الشهيد الثاني

408

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

يطلب الثمن وهو حاصل له من الشفيع ، بخلاف ما إذا قدمنا البائع في الأول ( 1 ) فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص عينا وقيمة ( 2 ) وكذا لو قدمنا المشتري . وربما فرق بين أخذ الشفيع قبل الفسخ ، وبعده ( 3 ) ، لتساويهما ( 4 ) في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ ، ويضعف بما ذكرناه ( 5 ) . وقيل بتقديم حق المتبايعين ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد والشفعة تثبت بعده ( 6 ) فيكون العيب أسبق . وفيه نظر ، لأن مجرد وجود العيب غير كاف في السببية ( 7 ) ، بل هو مع العقد ، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة ، بل هي مع العقد فهما ( 8 ) متساويان من هذا الوجه ( 9 ) ، وإن كان جانب العيب لا يخلو